الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي

402

الرسائل الأحمدية

فيه ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) مدحه وذمّه ، فيتعارضان فيتساقطان ، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض . وخطَّابيّته لم تثبت إذ الناقل لها ابن فضّال ، ولأنّ طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب صحيح ، فلا مناص عن التصحيح . ومنها : فَهْمُ جملة من القدماء هذا المعنى ، وعملهم عليه ، وإفتاؤهم به ، كما مرّ نقله عن الشيخ حسن ( 3 ) ، وهم أعرف من غيرهم بعرف أئمّتهم ، سيّما مع موافقة بعض المتأخّرين لهم . وأمّا ثانياً فلأنا لو تنزّلنا وسلمنا جعل ( أقرأُ ) فعلًا مضارعاً ، فلا دلالة فيه على مطلوبهم ، لأنّ مورد الرواية تبيين أحكام المأموم ، فلمّا بيّن أنّ المأموم يجزيه التسبيح في الأخيرتين ، عَرَف الراوي أنّ هنا شيئاً فوق المجزي فسأله عمّا يفعله حال كونه مأموماً لوالده عليه السلام ، أو على فرض أنّه لو كان مؤتمّاً بمرضيٍّ لعِلْمِهِ بمواظبتهم عليهم السلام على ما كان الفضل فيه أكثر ، وعلى ما كان أرجح وآثر ، فأخبره أنّه يقرأ الفاتحة . واحتمال كون السؤال عمّا يفعله عليه السلام حال صلاته معهم بعيدٌ ، بل غير سديد ، مع أنّ هذا الاحتمال يسقط أصل الاستدلال . وأمّا ثالثاً فلأن تقريبهم أنّما يتمّ على تقدير السؤال عمّا يفعله حال كونه إماماً ، والسوْقُ يأباه ، والأُسلوب يدفعه لأنّه إنّما يتمّ على جعل قوله : ( وقال : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين » ) خبراً مستقلا ، ولا يخفى أنّ اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن باقيه لمجرّد ظنّ الاستقلال بعيدٌ عن مذاق الأبدال ، موقعٌ للخطأ في الاستدلال ، والفصل بكلمة ( قال ) لما بين حكم الأُوليين والأخيرتين من الاختلاف لا للانتقال ، بل لو صحّ كونُ السؤال عمّا يفعله حال كونه إماماً كما يقال ، لكانت دلالته على المراد أظهر من الشمس في ساعة الراد ، وذلك بجعل ( تقول ) متضمّناً معنى ( تقرأ ) ، أو بمعناه .

--> ( 1 ) الفهرست : 150 / 313 . ( 2 ) انظر ص 401 هامش 3 . ( 3 ) كشف الغمّة 1 : 260 ، البحار 33 : 12 / 375 .